الشيخ الأنصاري
267
كتاب النكاح
حكى في الرياض ( 1 ) الاجماع في أنه ( لشئ لها الامتناع ) من الدخول ، إذ لا ( 2 ) يجب لها عليه شئ حينئذ ، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض . ولدخولها على الرضى بتسليم نفسها قبل قبض العوض ، كما ( لو كان ) العوض في المعاوضات الصرفة ( مؤجلا ، أو امتنعت ) عصيانا لله ولزوجها ( ثم حل ) أجل الصداق ، فليس لها أيضا الامتناع بعد الحلول ، لوجوب تسليم نفسها قبل الحلول ، فتستصحب . ووجه الامتناع : أنها تستحق الصداق حالا ، فلها الامتناع عما تستحقه حتى يسلمها ما تستحقه ، والأول يحكى عن الأكثر ( 3 ) . ( وإنما يجب بذله إذا كانت ) الزوجة ( مهيأة للاستمتاع ، فلا يلزم تسليمه إلى المحبوسة والممنوعة بعذر . وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف ، والبلوغ ) إذا كانت صغيرة ( والصحة ) إذا كانت مريضة ( لا للجهاز والحيض ، فإنه يستمتع بما دون الفرج ) . ثم اعلم أن المحكي عن السيد في شرح النافع ( 4 ) الخدشة في أصل ( 5 ) هذا الحكم - وهو جواز الامتناع للزوجة إن لا يكن المسألة [ إجماعية ] ( 6 ) - بأن مقتضى العقد استحقاق الزوج لحق البضع وجواز الاستمتاع . وإن وجب
--> ( 1 ) الرياض 2 : 149 . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : ولا . ( 3 ) حكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 432 . ( 4 ) انظر نهاية المرام 1 : 413 - 415 . ( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : أصل . ( 6 ) من ( ع ) و ( ص ) .